من الفهرس

هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام [آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٦)] عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

٠١ الكتاب في الفهرس

إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.

الورّاق يَفهرس «هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام [آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٦)]» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.

٠٢ مقاطع من الكتاب

من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.

«ويوضِّحه أيضًا أن الركعة في عرف الشرع حقيقةٌ في واحدة من الاثنتين اللتين هما الصبح، أو من الثلاثِ التي هي المغرب، أو من الأربعِ التي هي الظهر أو العصر أو العشاء في حقِّ المقيم ونحو ذلك. وقد دفع الشيخ ــ عافاه الله ــ هذا، فقال: "بل الركعة حقيقة في الركوع لغةً وشرعًا كالسجدة في السجود، وإطلاقُها على ما يشمل القيامَ والقراءةَ والركوعَ والسجودَ من باب إطلاق الجزء على الكلّ، كإطلاق السجدة على ذلك …»
هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام [آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٦)] · صفحة 118 · عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
«وما ذكره عن أبي سعيد وعائشة إنما احتجَّا به؛ لأنه يدل أن المأموم إذا أدرك الإمام قُبيلَ الركوع لم يكن له أن يدع الفاتحة أو بعضها، ثم يعتد بتلك الركعة، فإذا لم يتحمل عنه الإمام بعضًا من الفاتحة فقط، فَلَأنْ لا يتحمَّلها عنه كلَّها، ومعها القيامُ أولى …»
هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام [آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (١٦)] · صفحة 132 · عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.

٠٣ كتب من نفس الفئة

كتب أخرى في fiqh/مسائل فقهية

٠٤ ملاحظة

للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.

الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.

٠٥ التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

نراجع طلبك ويتواصل معك فريقنا خلال يوم عمل.
لا قوائم بريدية، ولا رسائل تسويقية.