من الفهرس
ديوان السنة «موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات» - قسم الطهارة الشيخ عدنان بن محمد العرعور
٠١ الكتاب في الفهرس
إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.
الورّاق يَفهرس «ديوان السنة «موسوعة شاملة لكل ما ورد عن سيد المرسلين من أقوال وأفعال وتقريرات» - قسم الطهارة» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.
٠٢ مقاطع من الكتاب
من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.
«حَدِيثُ ابْنِ عبَّاسٍ ◼ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ». • وَفِي رِوَايَةٍ، بِلَفْظ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَاجْعَلِ المَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» …»
«الفوائد]: قال الخطابيُّ: "فيه منَ الفقهِ أن المسحَ لا يجوزُ على النَّعْلَينِ، وأنه لا يجوزُ تركُ شيءٍ من القدمِ وغيرِهِ مِن أعضاءِ الوضوءِ لَمْ يَمَسَّهُ المَاءُ، قَلَّ ذلك أو كثر؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَا يَتَوَعَّدُ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ (معالم السنن 1/ 46). قال الحافظُ ابنُ حَجرٍ: "وظاهرُهُ أن عبدَ اللهِ بنَ عمرٍو كانَ في تلكَ السفرةِ …»
«الحدث- لم ينفرد به، بل رواه أبو هريرة وغيره من الصحابة كما سبق في الباب. [تنبيه]: اقتصر أحمد بن محمد المَروزي في روايته للحديث - عند ابن أبي عاصم- على قول سلمى رضي الله عنها: ((إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَحَدٍ رِيحٌ أَنْ يَتَوَضَّأَ)). وقد أتبعه ابن أبي عاصم (3433) بقوله: "حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ( …»
النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.
٠٣ ملاحظة
للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.
الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.
٠٤ التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.