من الفهرس

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29) إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر برهان الدين أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعي الناجي

٠١ الكتاب في الفهرس

إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.

الورّاق يَفهرس «إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.

٠٢ مقاطع من الكتاب

من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.

«وعلى كل حال، فإن صاحب هذه الرسالة هو إمام جليل، وعالِمٌ فذٌّ، يتضح ذلك لكل من طالع كتابه "عجالة الإِملاء" في التعليق على "الترغيب والترهيب" للمنذري. وللمؤلف رحمه الله مصنفات كثيرة، لكنها لم تخرج إلى عالَم المطبوعات بعد، فها نحن ننشر واحداً منها؛ إحياءَ لذكره وعلمه، وبيانَّا لفضله ومنزلته، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا وله الرحمة والرضوان، وأن يحشرنا جميعًا مع المتقين الأبرار.»
إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29) · صفحة 5 · إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر برهان الدين أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعي الناجي
«وصف النسخة المعتمدة اعتمدت في إخراج هذه الرسالة على نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض -وهي مشتراة مِن أحد الورَّاقين الدمشقيين، ولم تُرَقَّمْ بعد- ضمن مجموع للعلَاّمة الحافظ برهان الدين إبراهيم بن محمد الدمشقي، المعروف بالناجي. والمجموع كله بخط إبراهيم بن عثمان بن محمَّد، في شهر رمضان، سنة (878 هـ)، وهذا يدل على أنها منسوخة في حياة المصنَّف المتوفى سنة (900 هـ)، وقد صرَّح الناسخ بذلك حيث قال …»
إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29) · صفحة 12 · إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر برهان الدين أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعي الناجي
«قال: "والواقع في التصوير ذلك؛ لأن الإِمام يقول التسميع في حال انتقاله، والمأموم يقول التحميد في حال اعتداله عقب قول الإِمام، كما في الخَبَر". قال: "وهذا الموضع يَقْرُب من مسألة التأمين؛ أنه لا يلزم من قوله -يعني في الحديث المشهور-: "إذا قال الإِمام: (ولا الضَّالين)، فقولوا: (آمين) "، أن الإِمام لا يُؤمِّنُ بعد قوله (ولا الضالين)، وليس فيه أن الإِمام يُؤَمِّن، كما أنه ليس في هذا أنه يقول: (ربنا لك …»
إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29) · صفحة 32 · إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر برهان الدين أبو إسحاق الحلبي القبيباتي الشافعي الناجي

النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.

٠٣ كتب من نفس الفئة

كتب أخرى في fiqh/مسائل فقهية

٠٤ ملاحظة

للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.

الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.

٠٥ التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

نراجع طلبك ويتواصل معك فريقنا خلال يوم عمل.
لا قوائم بريدية، ولا رسائل تسويقية.