كتاب في مكتبة الورّاق
فقه المعاملات المعاصرة
من تأليف محمد حسن عبد الغفار
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه محمد حسن عبد الغفار، و23 عملاً له في 11 تصنيفاً، وفي هذه التصنيفات 3,565 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 9 من 23 عملاً؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«اشتراط التقابض والمساواة في الأصناف الربوية الأصناف الربوية الستة لها حالات ثلاث: الحال الأولى: أن يتحدا في الجنس والعلة. الحال الثانية: أن يتحدا في العلة ويختلفا في الجنس. الحال الثالثة: أن يفترقا في الجنس وفي العلة. والشروط…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«القول بعدم جواز بيع لبن الأمهات وأدلته اختلف العلماء في ذلك على قولين، فبعضهم قال: لا يجوز بيع لبن الأمهات، وأدلتهم في ذلك نظرية: الدليل الأول: شرف الآدمي، فلا يجوز بيع لبن المرأة، بل وأعظم من ذلك أن الآدمي لا يملك بدنه ولا نفسه ولا روحه فهي ملك لله جل في علاه، فنفسك التي بين كتفيك عارية لا تتحكم فيها، وهذا الراجح من أقوال أهل العلم؛ فإنه لا يجوز أن تعطي كليتيك أو أن تبيعها أو أن تبيع الدم، وهم …»
«شروط بيع لبن الأمهات إذا قلنا بجواز البيع لا بد لنا من أن ننظر في هذه المسألة إلى أمرين: الأمر الأول: ألا يضر اللبن الطفل، فإذا أضره لم يجز بيعه؛ لقوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]. الشرط الثاني: انتشار التحليل، وهو خمس رضعات مشبعات، ولها حالتان. قبل ذلك نذكر الرد على الأحناف …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 23 عملاً في 11 تصنيفاً، وطبعاتُ العمل الواحد في سطرٍ واحد.
الفقه العام 1
العقيدة 8
علوم الحديث 3
القواعد الفقهية 2
أصول الفقه 1
الفقه الشافعي 1
الجوامع 1
التراجم والطبقات 1
النحو والصرف 1
الفرائض والوصايا 1
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.