كتاب في مكتبة الورّاق
الأسئلة والأجوبة الفقهية
من تأليف أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (ت 1422هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان، و6 أعمال له في 4 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 2,273 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 1 من 6 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«من غير النصاب جائز فلم تكن واجبة فيه كزكاة الفطر؛ ولأنها لو وجَبَت فيه لامتنع المالك من التصرف فيه ولتمكن المستحق من إلزامه أداه الزكاة من عينه أو ظهر شيء من أحكام ثبوته فيه وأسقطت الزكاة بتلف النصاب من غير تفريط كسقوط الجناية…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«الحكم الثاني من وجد عين ماله عند من أفلس س 6: الحكم الثاني مَنْ وجد عين ماله عند من أفلس تكلم عنها بوضوح، وبين حكم ما إذا قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بدلها غريمٌ أو خرجت وعادت في ملكه، وكم الشروط المشترطة لرجوع مرة وجد عين ماله عند مرة أفلس وإذا اختلطت بغيرها أو تغيرت أو تعلق بها حق أو زادت أو نقصت فما الحكم؟ وبأي شيء يكون الرجوع بها …»
«وملتزم الأموال في الحجر لازمٌ … له بعد فك الحجر في المتوطد وما لذوي هذي الحقوق طلابه … إلى أن يفك الحجر من يشأ يقصدِ وأحكام هذا الفصل تجري جميعها … بحجر سفيهٍ غير دين معدد ولا حجر في الإفلاس إلا لحاكم … ومع سفه مع فكّ ذا في المجود وقيل بقسم المال والرشد فكّه … فإن فكّه فالداني أن يبغ يردد وللأولين أضربٌ بما كان باقيًا … وللآخرين أضربٌ بكل المنقد ومَن عِند حَيي مُفْلِسٍ يَلْق عينَ ما …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 6 أعمال في 4 تصنيفات.
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.