من الفهرس

فقه الأسرة أحمد علي طه ريان

٠١ الكتاب في الفهرس

إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.

الورّاق يَفهرس «فقه الأسرة» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.

٠٢ مقاطع من الكتاب

من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.

«الخلاصة: 1- اتفق الفقهاء على استحباب عقد النكاح بالمسجد، واتفقوا أيضًا على استحبابه في يوم الجمعة، وذهب الأكثر إلى اختيار مساء الجمعة، قبيل الغروب، وذهب جمهور الفقهاء إلى اختيار شهر شوال لعقد النكاح فيه. 2- استحب أكثر الفقهاء خطبتين بين يدي العقد. 3- تعريف النكاح شرعًا: عقد يفيد بطريق الأصالة ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحِلّ استمتاع المرأة بالرجل …»
فقه الأسرة · صفحة 83 · أحمد علي طه ريان
«قال ابن المنذر: وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول. 3- زوجات الأبناء: سواء أكان الأبناء من النسب أم الرضاع، بمجرد العقد. 4- زوجات الأب: فتحرم على الرجل امرأة أبيه قريبًا أم بعيدًا، ويحرم عليه من وطئها أبوه أو ابنه بملك يمين أو شبهة، كما يحرم عليه من وطئها بعقد نكاح. قال البراء بن عازب: "لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تريد …»
فقه الأسرة · صفحة 164 · أحمد علي طه ريان
«متى صدر من أهله، وصادف محله انعقد في الحال سببًا للطلاق، ولكنه لايقع ولا تترتب عليه آثاره إلا حين حلول الزمن المضاف إليه الطلاق، فلا يقع على زوجته الطلاق إلّا إذا جاء الغد أو أول الشهر المعين، بشرط أن تكون حين حلول الوقت المضاف إليه لا تزال محلًّا لوقوع الطلاق عليها حتى يصادف الوقوع محله …»
فقه الأسرة · صفحة 237 · أحمد علي طه ريان

النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.

٠٣ كتب من نفس الفئة

كتب أخرى في fiqh/الفقه العام

٠٤ ملاحظة

للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.

الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.

٠٥ التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

نراجع طلبك ويتواصل معك فريقنا خلال يوم عمل.
لا قوائم بريدية، ولا رسائل تسويقية.