كتاب في مكتبة الورّاق

الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها

من تأليف أحمد علي طه ريان

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أحمد علي طه ريان، و3 أعمال له في تصنيفين، وفي هذه التصنيفات 801 كتاب في الفهرس، وحول تصنيف مسائل فقهية: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

المعروض 2 من 3 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها

«ما يراها غير القاتل، يستطيع أن يقدر الشيء المقتول حق قدره بخلاف بقية المخالفات فهي غالباً لا يطلع عليها إلى الشخص نفسه لذلك وكل الإثبات إليه. والله أعلم. وهناك أمر آخر، وهو أن الهدى المحكوم به في جزاء الصيد يختلف باختلاف الحيوان…»
أحمد علي طه ريان · الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها · ص 209

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«الدماء التي لا يجوز لصاحبها الأكل منها: 1- هدي التطوع الذي يعطب قبل وصوله إلى المحل الذي سيق إليه وهو البيت الحرام، لما رواه أبو قبيصة: ذؤيب بن حلحلة قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث معه بالبدن ثم يقول: وإن عطب منها شيء فخشيت عليها موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" رواه أحمد ومسلم وابن ماجه 1 …»
أحمد علي طه ريان · الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها · ص 214
«ولم أجد أحداً غيرهم من الفقهاء قد خص أهل الحرم بالهدايا دون بقية المسلمين. بل ظاهر النصوص يفيد العموم. دون تفرقة بين مساكين الحرم وغيرهم. من ذلك ما يلي: 1- جاء في حديث عبد الله بن أرقط المتقدم وفيه "من شاء اقتطع". 2- ما جاء في حديث ناجية الخزاعي وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: " قلت: كيف أصنع بما عطب من البدن قال: انحره واغمس نعله في دمه واضرب صفحته1 وخل بين الناس وبينه فليأكلوه. …»
أحمد علي طه ريان · الذبائح في مناسك الحج مصادرها ومصارفها · ص 219

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول