كتاب في مكتبة الورّاق
دروس للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
من تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين (ت 1430هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين، و10 أعمال له في 6 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 2,162 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 2 من 10 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«حكم رش الماء على القبور السؤال يقوم بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت برش الماء على القبور المجاورة، ويقول: اسقوا جيرانه. أو نحو هذا الكلام، سؤالي: هل لهذا العمل أصل في الشرع أم أنه بدعة؟ الجواب هذا لا أصل له، ورش قبر…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«مسألة بيع العينة فأولاً: يقع كثير من الناس في ما يسمى بالعينة: وذلك أن يشتري الشخص مثلاً سيارة ديناً بمائة ألف، ثم يبيعها على صاحبها بثمانين ألفاً مثلاً، فيبقى في ذمته دين مائة ألف وهو لم يستلم إلا ثمانين، فكأنه استدان ثمانين ألفاً بمائة ألف، ولا شك أن هذا داخل في الربا، وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل باع حريرة بثلاثين ديناراً ديناً، ثم اشتراها بعشرين ديناراً نقداً، فقال رضي الله عنه: …»
«حكم الماء المستعمل إذا وقع على الملابس السؤال هل الماء الذي يغسل الرجل به رجليه إذا سقط على الملابس أو شيء من الجسم طاهر أم لا؟ الجواب الماء المستعمل لرفع حدث ليس بنجس، بحيث إنه إذا وقع على الثياب فلا ينجسها؛ وذلك لأن البدن طاهر، يعني: فوجهك ويداك ورجلاك طاهرة، ولكن هذا الحدث أمرٌ معنويٌ، فهذا الماء الذي استعملته وانصب من يديك أو من وجهك أو من رجليك ووقع على الملابس؛ نحن نقول: لا يستعمل في …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 10 أعمال في 6 تصنيفات.
العقيدة 5
الفتاوى 1
الفقه الحنبلي 1
مسائل فقهية 1
شروح الحديث 1
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.