كتاب في مكتبة الورّاق
التنبيه في الفقه الشافعي
من تأليف أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي (ت 476هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، و6 أعمال له في 3 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 1,032 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 2 من 6 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«ومن نذر شيئًا على وجه اللجاج -بأن قال: إن كلمت فلانا فعليّ كذا- فهو بالخيار عند وجود الشرط بين الوفاء بما نذر وبين كفارة يمين. وقيل: إن نذر حجًّا لزمه، وليس بشيء. ومن نذر الحج راكبًا فحج ماشيًا لزمه دم، ومن نذر الحج ماشيًا لزمه…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«وإن جنى عليه لزمه أرش الجناية، وإن جنى المكاتب عليه جناية خطأ فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية في أحد القولين، وبأرش الجناية بالغًا ما بلغ في الآخر، فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه، وإن جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، فإن لم يفد بيع في الجناية، وانفسخت الكتابة …»
«وإن قتل في الأشهر الحرم -وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرّم، ورجب-، أو في الحرم، أو قتل ذا رحم محرّم؛ وجبت الدية أثلاثًا، خطأ كان أو عمدًا. وفي عمد الصبي والمجنون قولان: أحدهما: أنه عمد، فتجب به دية مغلظة. والثاني: أنه خطأ، فإن كان للقاتل أو العاقلة إبل وجبت الدية منها، وإن لم يكن لهما إبل وجبت في إبل البلد، فإن لم يكن فمن غالب إبل أقرب البلاد إليهم …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 6 أعمال في 3 تصنيفات.
التراجم والطبقات 1
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.