كتاب في مكتبة الورّاق
اللمع في أصول الفقه
من تأليف أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي (ت 476هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي، و6 أعمال له في 3 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 1,032 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 3 من 6 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«ومن أصحابنا من قال: لا يجوز التخصيص به وهو قول أبي علي الجبائي واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل العراق…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. وأما المتواتر فهو كل خبر علم مخبره ضرورة وذلك ضربان تواتر من جهة اللفظ كالأخبار المتفقة عن القرون الماضية والبلاد النائية وتواتر من طريق المعنى كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وما أشبه ذلك ويقع العلم بكلا الضربين وقال البراهمة: لا يقع العلم بشيء من الأخبار وهذا جهل فأنا نجد أنفسنا عالمة بما يؤدي إليها الخبر …»
«معنى القياس وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع لتساويهما في العلة التي تجب فيها الكفارة وهذا حقيقة القياس. ومنها الاستدلال بالتقسيم وذلك ضربان: أحدهما: أن يذكر جميع أقسام الحكم فيبطل جميعها ليبطل الحكم له كقولنا في الإيلاء إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحا أو كناية فلا يجوز أن يكون صريحا ولا يجوز أن يكون كناية فإذا لم يكن صريحا ولا كناية لم يجز إيقاع الطلاق به …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 6 أعمال في 3 تصنيفات.
الفقه الشافعي 2
التراجم والطبقات 1
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.