من الفهرس

النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي

٠١ الكتاب في الفهرس

إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.

الورّاق يَفهرس «النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.

٠٢ مقاطع من الكتاب

من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.

«ولا يقول: بعها كلها، ولا يبعها شيئا شيئا ولك في كل ثوب أو رأس كذا، فلا يصلح إلا أن يقول: بع ما شئت منها. قال ابن القاسم: وإن جعل له في رأس، أو ثوب يبيعه فيمن يريد وله درهم إن باع، ولا شيء له إن لم يبع، فجائز: وإن قال: له الدرهم باع أو لم يبع، فهذه إجارة، وعليه الصياح كصياح الناس في مثله مما عرف محمد: فيصير / ما عرف كالأجل، ثم له ما سمى، باع أو لم يبع، وكذلك ما كثر، ويكون إلى أجل معلوم؛ فإن باع …»
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ · صفحة 10 · أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي
«ونحن نرى أنه إن ذهب بعد طحنه قبل يأخذ القفيز إن له أجرة طحينه والذي ذكره ابن حبيب: عن ابن القاسم، مثل رواية ابن المواز، والذي في المدونة أنه أجاز طحين قمح بقفيز من دقيقه، وأما مجيب الآبق بنصفه، فلا يجوز بكل حال، ولا شيء له إن شخص ولم يأت به، وإن أتى به، فله جعل مثله والعبد لربه، فإن فات بيد الجائي به بعد أن قبضه بما يفوت في البيع الفاسد، فعليه نصف قيمته، ويقاص بذلك فيما وجب له من جعل مثله وقاله …»
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ · صفحة 15 · أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي
«بالطلاق أو بالعتق ففعل وقال إن شاء الله فابن القاسم قال لا ينفعه ولم يذكر في الفعل ولا في اليمين، وقال ابن الماجشون إن نوى به الفعل أجزأه وقال وهذا لا شك فيه. وبعد هذا باب في الاستثناء في جميع الأيمان مستوعبا. ‌ ‌في كفارة اليمين بالله سبحانه قال الله عز وجل في كفارة اليمين بالله وهي التي أذن في اليمين بها [فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم إلى قوله فصيام ثلاثة أيام] فجاز أن يخرج …»
النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ · صفحة 20 · أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي

النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.

٠٣ كتب من نفس الفئة

كتب أخرى في fiqh/الفقه المالكي

٠٤ ملاحظة

للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.

الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.

٠٥ التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

نراجع طلبك ويتواصل معك فريقنا خلال يوم عمل.
لا قوائم بريدية، ولا رسائل تسويقية.