كتاب في مكتبة الورّاق
الذب عن مذهب الإمام مالك
من تأليف أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي (ت 386هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي، و6 أعمال له في 3 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 1,788 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 4 من 6 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«من يكثر مخالطتهم واختباره لهم في الأمور التي تتكرر، والشهادة بذلك ممكنة غير مظنونة. ثم رأينا العذراء في خدرها لا تصل من التصرف ومخالطة الناس ومعاينة الأسباب، ما تبلغ به من إدراك الأمور ما يبلغه الذكر البارز المتصرف، والحجاب الذي…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«المريض ممنوع أن يدخل في ورثته وارثا بغير ما أذن الله ورسوله، أن يفعل فعلا ينقص به الوارث إلا ما به إليه الضرورة. وكل فعل له يشبه ما جاء فيه النص من الوصية، فيمنع منه إلا في ثلثه، من هبة وصدقة وعطية وعمري وحبس وعتق أوصى به ومحاباة بيع، وليس من هذا شيء مذكور بعينه، وهو مباح بظاهر الكتاب، فالمعنى الذي به منع من هذه الحوادث حتى ردت إلى الثلث هو المعنى الذي به منع من النكاح …»
«قال: ففرق بين الغنية والفقيرة في الحكم، بلا دليل، من كتاب ولا سنة ولا إجماع. قال: وزعم أن التي زوجها غير الولي، إن قال الولي: لا يجيزه، فزعم مالك أنه نكاح لا يثبت ولا يجوز وأن لهذه المرأة أن تنكح غيره، إذا عقد نكاحها غير وليها، وزعم أن هذا الذي تزوجها فلم يجز له نكاحها، أنه إن طلقها ثلاثا، أن ذلك لازم، ولا تحل له إلا بعد زوج، وإن مات أحدهما قبل أن تتزوج هذه المرأة، أنهما يتوارثان، وكذلك إن افتدت …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 6 أعمال في 3 تصنيفات.
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.