كتاب في مكتبة الورّاق
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
من تأليف خالد بن علي بن محمد المشيقح
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه خالد بن علي بن محمد المشيقح، و9 أعمال له في 6 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 2,116 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 3 من 9 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«المطلب الرابع: بيعه نسيئة 1 وفيه مسألتان: المسألة الأولى: ملك الولي لذلك. اختلف العلماء رحمهم الله في الولي هل له بيع مال اليتيم نسيئة؟ على قولين: القول الأول: أنه يجوز للولي بيعه نساء إذا كان هناك مصلحة، بأن يكون أكثر ثمناً…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«وهذا يشمل بيت اليتيم وغيره، فتشرع التضحية له من ماله. 3- أن شراء الأضحية بمنزلة الثياب الحسنة، وشراء اللحم 2. القول الثاني: أنه لا يجوز أن يضحى عنه. وهو مذهب الشافعي 3، ورواية عن أحمد 4. وحجته: 1- أنه إخراج شيء من ماله بغير عوض، فلم يجز كالهدية 5. ولعله يناقش: بالفرق فالهدية إخراج من ماله بلا مصلحة لليتيم، بخلاف الأضحية فيترتب عليه مصلحة جبر قلبه، وإدخال السرور عليه …»
«ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” 1. ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر رضي الله عنه على سبيل الاحتياط. 3- ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} قال: (هو القرض) 2 لكنه ضعيف …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 9 أعمال في 6 تصنيفات.
الفقه العام 3
بلا تصنيفٍ مسجّل 1
القواعد الفقهية 1
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.