كتاب في مكتبة الورّاق

الأصل - (البيوع والسَّلَم)

من تأليف أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، و9 أعمال له في تصنيفين، وفي هذه التصنيفات 1,392 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

المعروض 8 من 9 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها

«وأما في قول أبي يوسف فلا يجوز إبراء الوكيل ولا هبته ولا متاركته ولا تأخيره وللموكل أن يرجع بطعامه استحسن ذلك وادع القياس فيه 9 - وإذا وكل الرجل رجلا فأسلم له دراهم في طعامه ثم فارق الوكيل المسلم إليه وأسلم وأمر الوكيل الموكل أن…»
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني · الأصل - (البيوع والسَّلَم) · ص 73

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«وإذا اشترى النصراني من النصراني خمرا فلم يقبضها حتى أسلم المشتري فلا بيع بينهما وكذلك لو كان البائع هذا الذي أسلم وهذا استحسان وليس بقياس 53 - وإذا اشترى الرجل عبدين بألف درهم على أن أحدهما له لازم والآخر هو فيه بالخيار إن شاء أمسكه وإن شاء رده فهذا فاسد لا يجوز لأنه لا يعرف الذي لزمه والذي هو فيه بالخيار فإن ماتا وقد اشتراهما بألف درهم وقيمتهما ألفان فهو ضامن لقيمتهما 54 - وإذا اشترى النصراني من …»
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني · الأصل - (البيوع والسَّلَم) · ص 147
«ولو أن المسلم حيث صار العصير خمرا خاصم فيها أبطل القاضي البيع فإن صارت خلا بعد ذلك فلا سبيل له عليها من قبل أن القاضي قد نقض البيع 25 - وإذا أقرض النصراني من النصراني خمرا ثم أسلم المقرض فلا شيء له عليه وكذلك لو أسلما جميعا لأنها الخمر بعينها ولو لم يسلم المقرض وأسلم المستقرض فأيهما ما أسلم فلا شيء له على المستقرض وهذا قول أبي يوسف رواه عن أبي حنيفة وفيها قول آخر قول محمد فإن أسلم المستقرض أو …»
أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني · الأصل - (البيوع والسَّلَم) · ص 224

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول