كتاب في مكتبة الورّاق

الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

من تأليف عبد الله بن معتق السهلي

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه عبد الله بن معتق السهلي، و3 أعمال له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 581 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف مسائل فقهية: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: 3 أعمال في تصنيف واحد

«المبحث الثالث: مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس ‌ ‌المطلب الأول: في مشروعية القصاص في النفس ومادون النفس … المطلب الأوّل: في مشروعية القصاص في النفس أجمع العلماء على أن القود واجب بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه1. وقد دلت…»
عبد الله بن معتق السهلي · الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح · ص 355

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«أما المعقول: 1- أن الواحد لا يكافئ الجماعة، ولا يقتل بهم إذا قتلهم، وإنما يقتل بأحدهم، ويؤخذ من ماله ديات الباقين، كذلك إذا قتله جماعة لا يقتلون به2. واعترض عليه: بأن حرمة الواحد كحرمة الجماعة بدليل قوله تعالى: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا …»
عبد الله بن معتق السهلي · الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح · ص 368
«وهو قول قتادة والزهري وحماد2.وهو القول الثاني للشافعي3،وأحمد في رواية4.وإليه ذهب المالكية5 في اشتراك الصبي والبالغ. واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين: 1- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ6. 2- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ7،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة …»
عبد الله بن معتق السهلي · الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح · ص 382

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول