كتاب في مكتبة الورّاق
عُيُون الْمَسَائِل
من تأليف أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت 373هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، و3 أعمال له في 3 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 596 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه الحنفي: أكثر 5 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه الحنفي · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف
المعروض 1 من 3 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«إذا وطئ امرأة وله امرأة أخرى 390. ولو خلا بامرأتين أو أربع في بيت واحد، قَالَ مُحَمَّدٌ: كنت قلت بالرقة: هذه خلوة، ثم رجعت فقلت: لا يكون خلوة. لأنه كان يقول: لا بأس بأن يجامع امرأته وله امرأة أخرى تراهما، وفي قوله الآخر كان يكره…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«وروى عن أبي يوسف في الامالي عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إن أجاز البيع قبل أن يقضى له القاضي جاز، وإن أجاز بعد ما قضى له القاضي لم يجز البيع، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تجوز إجازته قبل القضاء وبعد القضاء ما لم يرجع المشتري على بائعه بالثمن. هل يدخل البستان في الدار؟ 673. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لو أن رجلاً باع داراً وفيها بستان فإن البستان لا يدخل في البيع إلا أن يسميه أو يكون البستان في وسط الدار …»
«قَالَ: ولو حلف لا يأكل سكراً فأخذ سكرة ومصها حتى ذهبت وذابت، قَالَ: لم يأكلها. لا يأكل عنباً 960. وإن حلف أن لا يأكل عنباً فلاكه ورمى بقشره وحبه، وابتلع ماءه لم يحنث، وإن رمى بقشره وابتلع ماءه وحبه قَالَ: يحنث. لا يأكل عسلاً 961. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو حلف لا يأكل عسلاً فأكل شهداً حنث. ولو حلف لا يأكل شهداً فأكل عسلاً لم يحنث. الغداء والعشاء 962 …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 3 أعمال في 3 تصنيفات.
الفقه الحنفي 1
بلا تصنيفٍ مسجّل 1
التفسير 1
في التصنيف نفسه: الفقه الحنفي
الأكثر حضوراً في هذا التصنيف بعدد الكتب؛ صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف.
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.