كتاب في مكتبة الورّاق

شرح

من تأليف عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت 756هـ)

  • التصنيف: أصول الفقه
  • 2,052 باباً مفهرساً
  • الصفحات: غير مسجّلة

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه عضد الدين عبد الرحمن الإيجي، وعمل واحد له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 262 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف أصول الفقه: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عمل واحد في تصنيف واحد

«إلخ، وهو أنه إخراج بعض من كل وأنه يبطل النصوص لأنها تصير مهملة، فى التركيب وأنا نعلم أنا نسقط ثم نخرج كما تقدَّم. الأولون قالوا: أولًا: لا بد أن يريد بعشرة كمالها أو سبعة لأنه لم يهمل، والأول باطل لأنا نعلم أنه ما أقر إلا بسبعة…»
عضد الدين عبد الرحمن الإيجي · شرح · ص 25

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«قال: (مسألة الاستثناء من الإثبات نفى وبالعكس خلافًا لأبى حنيفة لنا النقل وأيضًا لو لم يكن لم يكن لا إله إلا اللَّه توحيدًا). أقول: الاستثناء من الإثبات نفى اتفاقًا وبالعكس أى الاستثناء من النفى إثبات خلافًا لأبى حنيفة رضى اللَّه عنه، لنا النقل من أهل العربية أنه كذلك وهو المعتمد فى إثبات مدلولات الألفاظ، ولنا أيضًا لو لم يكن كذلك لم يكن لا إله إلا اللَّه يتم به التوحيد واللازم باطل بالإجماع بيان …»
عضد الدين عبد الرحمن الإيجي · شرح · ص 50
«قال: (مسألة: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقًا، ابن أبان: إن كان خص بقطعى، الكرخى: إن كان خص بمنفصل، القاضى: بالوقف، لنا أنهم خصوا {وَأُحِلَّ لَكُمْ} [النساء: 24]، بقوله عليه الصلاة والسلام: "ولا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها"، و {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [النساء: 11]، بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر" …»
عضد الدين عبد الرحمن الإيجي · شرح · ص 74

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول