كتاب في مكتبة الورّاق
قاعدة شرط الواقف كنس الشارع دراسة فقهية مقارنة
من تأليف د. عبد المجيد بن محمد السبيل
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه د. عبد المجيد بن محمد السبيل، وعمل واحد له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 32 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف
يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عمل واحد في تصنيف واحد
«ذكر شيخ الإسلام قاعدة في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح منها ويفسد، وبين فيها مذاهب الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم، وذكر فيها الخلاف في المسألة. وأذكر فيها بأي نص كلامه في ذلك مختصراً، مع تصرف يسير، وجمع لما…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«١- معنى القاعدة إجمالاً: ذهب الحنابلة إلى أن شرط الواقف كنص الشارع، فيجب التزام شرط الواقف والعمل به كما يجب ذلك في نص الشارع. واللفظ العام من كلام الواقف يبقى على عمومه كما في نص الشارع، ويُفهم كلام الواقف ويفسر بما يفهم به كلام الشارع ويفسر به، ما لم يصرح بمراده، أو تدل قرينة عليه. قال الحجاوي: «الوقف متلقى من جهته (يعني: الواقف) فاتبع شرطه ونصه كنص الشارع» …»
«أولاً: إذا شرط الواقف أن لا تكرى الدار أكثر من مدة معينة لزم اتباع شرطه إذا لم تكن ضرورة لمخالفته. ثانيًا: لو وقف الدار وشرط أنها للمساكين من اليهود والنصارى جاز؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ﴾. ثالثًا: فعل الواقف ينزل منزلة شرطه فيجب اتباعه، كما لو قرر مدرسًا مالكيًا لمسجده فمات، لزم الناظر أن يقرر مدرسًا مالكيًا اتباعًا لفعل الواقف، ولا يصح أن يقرر مدرسًا حنفيًا أو شافعيًا …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عمل واحد في تصنيف واحد.
في التصنيف نفسه: الفقه
الأكثر حضوراً في هذا التصنيف بعدد الكتب؛ صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف.
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.