كتاب في مكتبة الورّاق
منتخب الأحكام
من تأليف أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين المالكي (ت 399هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين المالكي، و4 أعمال له في 4 تصنيفات، وفي هذه التصنيفات 2,655 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 1 من 4 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«الميت أوصى إليه وشهد معهن رجل، فإن كان في وصية عتق وأبضاع نساء، فلا تجوز. وفي كتاب ابن سحنون عن أبيه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فلما أهديت إليه زعم أنها قرناء أو عفلاء أو رتقاء، فأراد ردها بهذه العيوب التي وجد بها، وأنكرت المرأة…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«باب في المتداعيين لا يكون بلدهما واحدا، أين يكون التخاصم وفي كتاب الجدار: سئل عيسى عن الرجل من أهل قرطبة تكون له الدار أو الضيعة أو الحق بجيان، فيدعي ذلك رجل من أهل جيان، فيريد الجياني مخاصمة القرطبي عند قاضي جيان، حيث الشيء الذي ادعى فيه، أيرفع فيه، أيرفع معه القرطبي إلى هناك؟ قال: لا يرفع معه، وإنما يكون الحكم بينهما حيث المدعى عليه …»
«باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد، وما يجوز من أفعاله قبل الرشد، وما لا يجوز وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن احتلم الغلام ولم يؤنس منه الرشد؟ قال: قال مالك: لو خضب بالحنا ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق إلا عتق أو ولده وحدها، فإن رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضى ما كان فعله فذلك مما يستحب له ولا يجبر عليه …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 4 أعمال في 4 تصنيفات.
السياسة الشرعية 1
كتب السنة 1
التفسير 1
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.