كتاب في مكتبة الورّاق

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع)

من تأليف محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي (ت 918هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي، وعمل واحد له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 91 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه الشافعي: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيليت 918هـ · عمل واحد في تصنيف واحد
المؤلف عمل واحد لهوفي تصنيفاتها 91 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه الشافعي · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عمل واحد في تصنيف واحد

«تقريبا، (وهو) أي المأموم (عالم بصلاته) أي الإمام (ولا حائل هناك) أي بين الإمام والمأموم (جاز) الاقتداء به، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد. وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد، إما فضاء أو بناء فالشرط أن لا يزيد ما…»
محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي · فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع) · ص 94

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«وهو لغةً قطع المنازعة، وشرعا عقدٌ يحصل به قطعُها. (ويصح الصلح مع الإقرار) أي إقرار المدعَى عليه بالمُدَّعَى به (في الأموال) وهو ظاهر، (و) كذا (ما أفضى إليها) أي الأموال كمن ثبت له على شخص قِصاصٌ، فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح، فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. (وهو) أي الصلح (نوعان: إبراء، ومعاوضة …»
محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي · فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع) · ص 175
«فإن طلقها) زوجها (ثلاثا) إن كان حرا، أو طلقتين إن كان عبدا قبل الدخول أو بعده (لم تحل له إلا بعد وجود خمس شرائط): أحدها (انقضاء عدتها منه) أي المطلق. (و) الثاني (تزويجها بغيره) تزويجا صحيحا. (و) الثالث (دخوله) أي الغير (بها، وإصابتها) بأن يولج حشفته أو قدرها من مقطوعها بقُبل المرأة، لا بدبرها بشرط الانتشار في الذكر، وكون المُولِج ممن يمكن جِماعُه، لا طفلا. (و) الرابع (بينونتها منه) أي الغير …»
محمد بن قاسم بن محمد بن محمد أبو عبد الله شمس الدين الغزي ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي · فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القول المختار في شرح غاية الاختصار (ويعرف بشرح ابن قاسم على متن أبي شجاع) · ص 246

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

صلات الكتاب

ما حوله في المكتبة.

أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عمل واحد في تصنيف واحد.

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول