كتاب في مكتبة الورّاق

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين)

من تأليف زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي (ت 987هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي، وعملان له في تصنيفين، وفي هذه التصنيفات 928 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه الشافعي: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهنديت 987هـ · عملان في تصنيفين
المؤلف عملان لهوفي تصنيفاتها 928 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه الشافعي · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

المعروض 1 من عملين؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها

«أو يجلس مأموم وإن خاف فوت سورة فتعوذ كل ركعة، ــ أو يجلس مأموم مع إمامه وإن أمن مع تأمينه. وإن خاف أي المأموم. فوت سورة حيث تسن له كما ذكر شيخنا في شرح العباب وقال: لان إدراك الافتتاح محقق وفوات السورة موهوم وقد لا يقع. وورد فيه…»
زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي · فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين) · ص 103

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«وركوع محسوب تام يقينا ويكبر مسبوق انتقل معه وبعد سلاميه ــ وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع. وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة. ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل …»
زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي · فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين) · ص 177
«وجاز لكل إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر وتوكيل كافر وصبي في إعطائها لمعين وتعجيلها قبل حول ــ وقال المتولي وغيره: يتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه وقوله له ذلك متضمن للإذن له في النية. وقال القفال: لو قال لغيره أقرضني خمسة أؤدها عن زكاتي ففعل صح. قال شيخنا: وهو مبني على رأيه بجواز اتحاد القابض والمقبض …»
زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد المعبري المليباري الهندي · فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى قرة العين بمهمات الدين) · ص 247

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

صلات الكتاب

ما حوله في المكتبة.

أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عملان في تصنيفين.

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول