كتاب في مكتبة الورّاق

ديوان الأحكام الكبرى

من تأليف أبو الإصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني (ت 486هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو الإصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني، وعمل واحد له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 90 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه المالكي: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

المؤلف عمل واحد لهوفي تصنيفاتها 90 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه المالكي · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عمل واحد في تصنيف واحد

«أن يثبت أنه قبل ونظر، فإن لم يثبت نظر القاضي للمولى عليه بما ينظره لأيتام المسلمين، ويجب أن يكشف الشهود الذي شهدوا على توكيل موسى هل قبل أم لا، فإن قالوا قبل. لزمه النظر، وإن قالوا: لم يقبل. لم يلزمه شيء قال بذلك محمد بن لبابة…»
أبو الإصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني · ديوان الأحكام الكبرى · ص 105

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«فبعد التحالف وقبل فسخ النكاح، رضي الزوج بما ادعت المرأة، أو رضيت المرأة بما ادعى الزوج، ليس ذلك لمن أراده، ويفسخ نكاحهما، وليس ذلك كالبيوع، على مذهب ابن القاسم؛ لأن النكاح باب ينبغي فيه الحوطة، وهما - فيما وصفنا - كاللعان: بتمام التحالف يفسخ …»
أبو الإصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني · ديوان الأحكام الكبرى · ص 178
«شكواها بزوجها فأقرت به، ووكلت على مطالبته وعاودت الشكوى فيجب في هذا -وفقك الله- ما قد أنزله الله عز وجل في محكم كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى: (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها) وعملت الخلفاء به بعد النبي صلى الله عليه وسلم …»
أبو الإصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني · ديوان الأحكام الكبرى · ص 251

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول