كتاب في مكتبة الورّاق
ضبط تصرفات نُظّار الأوقاف من قِبَل القضاء
من تأليف عبدالله بن محمد آل خنين
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه عبدالله بن محمد آل خنين، وعمل واحد له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 32 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف
يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عمل واحد في تصنيف واحد
«الناظر على الوقف متصرف لغيره، وكل متصرف لغيره من الولاية العظمى فما دونها يلزمه تحري المصلحة لمن يتصرف له سواء أطلق له التصرف أو خير بين أكثر من تصرف، وهو معزول عن التصرف بما فيه مفسدة له، يتصرف له، وذلك لعموم قول الله - تعالى…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«أن يكون الواقف متعدداً لأعيان متعددة وجهة الاستحقاق واحدة كأن يوقف زيد عقاراً وعمرو عقاراً آخر -وكلا العقارين على مسجد واحد معين: فهذا لا بأس بجمعهما في عقار واحد. يقول ابن قدامة (ت: ٦٢٠هـ): «إذا لم يكف ثمن الفرس المحبّس لشراء فرسي أخرى أعين به في شراء فرس حبيس يكون بعض الثمن، نص عليه أحمد؛ لأن المقصود فتاوى ورسائل ١٣١/٩. انظر: المطلب الرابع من المبحث الأول. فتاوى ورسائل ١٢٩،١٢٠،١٣٠/٩ …»
«تُعَدُّ الدلالة على حقوق الأوقاف الخيرية التي على غير معين من فقراء ومدارس ومساجد ونحوها والأدعاء لها من باب الاحتساب. ولذا فلكل شخص الادعاء احتساباً بمثل تلك الأوقاف إذا قام موجب الدعوى. وقال آخرون من العلماء: لا تحتاج دعاوى الحسبة إلى الادعاء، بل تسمع البينة فيها من غير تقدم دعوى، وما يثبت يُقضى به، وتكون شهادة الشهود بها مغنية عن الدعوى، والوقف داخل في ذلك …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عمل واحد في تصنيف واحد.
في التصنيف نفسه: الفقه
الأكثر حضوراً في هذا التصنيف بعدد الكتب؛ صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف.
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.