كتاب في مكتبة الورّاق

بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ)

من تأليف أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي (ت 1241هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، وعملان له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 90 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه المالكي: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكيت 1241هـ · عملان في تصنيف واحد
المؤلف عملان لهوفي تصنيفاتها 90 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه المالكي · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عملان في تصنيف واحد

«وبطول زمان حيوان) عند المشتري بعد قبضه ولو لم يتغير سوقه ولا ذاته. والطول (كشهر) كما في المدونة وفيها في محل آخر ما يفيد أن الثلاثة لا تفيت، وحمل على حيوان شأنه عدم التغير في الشهر والشهرين والثلاثة، والشهر فيما شأنه التغير؛ فلا…»
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي · بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) · ص 39

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«و) إن (استوى عقداهما) أي المولي والمشرك -بالكسر- والمولي والمشرك -بالفتح- قدراً وأجلاً وحلولاً ورهناً وحميلاً (فيهما): أي في التولية والشركة في الطعام قبل قبضه خاصة فقوله: "فيهما" راجع لشرط الاستواء فقط كما يفيده النقل. (وإن) اشتريت شيئاً فطلب منك إنسان أن تشركه فيه و (أشركته) بأن قلت له: أشركتك (حمل) التشريك (عند الإطلاق على النصف): فيقضى له به [1] فإن قيد بشيء من ثلث أو غيره فالأمر ظاهر (وإن …»
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي · بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) · ص 76
«و) بطل بجعله (في قرض جديد) اقترضه من إنسان له عليه دين قبله وجعل ذلك الرهن فيه (مع دين قديم) من قرض أو بيع؛ أي جعله فيهما معاً، لأنه سلف جر نفعاً وهو توثقة في القديم بالرهن، فيرد لربه ويبقيان بلا رهن. (و) إذا حصل مانع للراهن قبل رده له (اختص به): أي بالرهن الدين (الجديد) دون القديم: أي فيكون المرتهن أحق به في الجديد فقط ويحاصص بالقديم، وهذا هو المراد بقول الشيخ: "وصح في الجديد"، فمراده بالصحة: …»
أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي · بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ) · ص 113

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

صلات الكتاب

ما حوله في المكتبة.

أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عملان في تصنيف واحد.

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول