من الفهرس

الولاية في النكاح عوض بن رجاء بن فريج العوفي

٠١ الكتاب في الفهرس

إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.

الورّاق يَفهرس «الولاية في النكاح» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.

٠٢ مقاطع من الكتاب

من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.

«وأمَّا ما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقيِّ إلى معنى التزويج كخطاب الأولياء في قوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم} 2. أو اشتراط إذنهم كما في قوله تعالى: {فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ} 3. وسمِّي عقد التزويج نكاحاً؛ لأنَّه سبب الوطء المباح4.»
الولاية في النكاح · صفحة 44 · عوض بن رجاء بن فريج العوفي
«النِّكاح لكان مجملاً لا يصحُّ به عمل؛ لأنَّه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء ولا صفاتهم ولا مراتبهم، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة" اهـ1. وقد تعقَّبه الأمير الصنعاني- في سبل السلام- فقال: "ولقد تكلَّم صاحب نهاية2 المجتهد بكلام في غاية السقوط فقال: الآية متردِّدة بين أن تكون خطاباً للأولياء أو لأولي الأمر …»
الولاية في النكاح · صفحة 82 · عوض بن رجاء بن فريج العوفي
«قول أبي حاتم: محلُّه الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه1. فهذا غاية قول من تكلَّم فيه، وأقواها قول البخاري "عنده مناكير"، وأمَّا قول النسائي وأبي حاتم فهما شهادة أيضاً لإمامته في الفقه والحديث …»
الولاية في النكاح · صفحة 121 · عوض بن رجاء بن فريج العوفي

النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.

٠٣ كتب من نفس الفئة

كتب أخرى في fiqh/مسائل فقهية

٠٤ ملاحظة

للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.

الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.

٠٥ التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

نراجع طلبك ويتواصل معك فريقنا خلال يوم عمل.
لا قوائم بريدية، ولا رسائل تسويقية.