كتاب في مكتبة الورّاق

التلقين في الفقة المالكي

من تأليف القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 422هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، و5 أعمال له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 90 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: 5 أعمال في تصنيف واحد

«وكذرع القيء ويقرب من الضربين سبق الماء إلى الحلق عند المبالغة في الاستنشاق والنوع الثالث لا يتصور وقوعه إلا عن اختياره وقصد وهو فعل ما ينافي القربة وذلك نوعان أحداهما الردة والآخر اعتقاد قطع النية وترك استدامتها فهذا جميع ما…»
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي · التلقين في الفقة المالكي · ص 71

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«وأما الرابع: وهو أن ترد وتصرح باختيارها لزوجها فيقبل منها ويسقط تمليكها وتعود إلى ما كانت. وأما الخامس: فهو أن تمسك عن جواب أو فعل يقوم مقامه حتى يفترقا أو يطول بهما المجلس طولاً يخرج عن أن يكون ما يأتي به جواباً ففيه روايتان: إحداهما: إبطال حقها من التملك والأخرى: بقاؤه وأخذها بموجبه من تطليق أورد فإن فعلت وإلا رفعت إلى الحاكم ليحكم عليها بسقوط التمليك واختلاف القول فيه لاختلاف ما بني عليه فعلى …»
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي · التلقين في الفقة المالكي · ص 133
«وكل ما لا يقتص لهم من الحر لنقصان حرمتهم بالرق فدماؤهم متكافئة يقتص بعضهم من بعض وإن رجح أحدهم علي الآخر بعقد من عقود العتق أو بحصول بعض الحرية ما لم يكن حراً كامل الحرية فيخرج حينئذ أن يكون دمه مكافئاً لدم من قصر عنه. وكل من لا يقتص له من مسلم لنقصان عنه من في الدين فيقتص بعضهم من بعض وإن اختلف مللهم وأحكامهم …»
القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي · التلقين في الفقة المالكي · ص 183

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول