كتاب في مكتبة الورّاق

الشامل في فقه الإمام مالك

من تأليف بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي (ت 805هـ)

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي، وعملان له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 90 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه المالكي: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكيت 805هـ · عملان في تصنيف واحد
المؤلف عملان لهوفي تصنيفاتها 90 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في الفقه المالكي · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عملان في تصنيف واحد

«وقيل: إن كان العدو في القبلة صلى بهم جميعاً صفين يحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط، ثم يسجد ويتبعونه ويسلم بالجميع ولو صلوها أفذاذاً، أو بعضهم أو بإمامين أجزأهم، وإن انقطع الخوف في أثنائها أتمت صلاة أمن، ونزل عن الدابة وكمل ما بقي…»
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي · الشامل في فقه الإمام مالك · ص 141

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«باب ‌ ‌[زكاة الأنعام] تجب زكاة الإبل والبقر والغنم، وإن معلوفة وعاملة ونتاجاً لا متولداً منها ومن وحش، وثالثها: إن كانت الأمهات من الوحش سقطت. وشرطها: كالعين، ومجيء ساع اعتيد. وضمت فائدة لنصاب قبلها من جنسها، وإن قبل حوله بيوم على المشهور إن كانت غير وقص كثمانين، ثم إحدى وأربعين على المشهور، واتفق في أربعين وأربعين، فإن [35/ب] كانت الأولى دون نصاب استقبل بها حولاً من الثانية إن كملا، وإلا ضما لما …»
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي · الشامل في فقه الإمام مالك · ص 176
«وكره شرب لبنها على الأصح، وثالثها: إن لم يكن لها ولد، ولا يَجِزُّ صوفها قبل ذبحها خلافاً لأشهب إلا في وقت ينبت مثله للذبح. وقيل: إن نوى ذلك عند الشراء ونحوه وإلا فلا. ابْنُ الْقَاسِمِ: وينتفع به ولا يبيعه، وحمل على الاستحباب وجوزه أشهب. فإن مات بعد ذبحها ورثت ولا تقسم بتراضٍ، بخلاف القرعة على الأصح، وحظ الأنثى ولو زوجة كالذكران استوواً في الأكل …»
بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض أبو البقاء تاج الدين السلمي الدميري الدمياطي المالكي · الشامل في فقه الإمام مالك · ص 267

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

صلات الكتاب

ما حوله في المكتبة.

أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عملان في تصنيف واحد.

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول