كتاب في مكتبة الورّاق

النوادر - معلى بن منصور

من تأليف معلى بن منصور

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه معلى بن منصور، وعمل واحد له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 90 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف الفقه الحنفي: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عمل واحد في تصنيف واحد

«فأما إذا اشترى رجل من رجل جارية، ثم وهبها لرجل فأولدها، ثم استحقها رجل، فإنه يأخذها، ويأخذ قيمة الولد، والعقر، ولا يرجع الموهوب له على الواهب بقليل ولا كثير، ويرجع الواهب على بيعه بالثمن، فيكون له ذلك صحيحا (¬١). وقال أبو يوسف…»
معلى بن منصور · النوادر - معلى بن منصور · الصفحات 101–150

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: أكره أن يبعث الرجل زكاة ماله من البلدة التي وجبت فيه إلى بلدة أخرى، وإن فعل ذلك أجزأه، وقال أبو يوسف مثل ذلك (¬٢). وقال أبو يوسف في رجل ببغداد، وله غنم ورقيق بهمدان، فإنه يؤدي صدقة الغنم وزكاة الرقيق بهمدان، وقال أبو يوسف: إذا كان للرجل رقيق بخراسان، وهو ببغداد، أعطى عنهم صدقة الفطر بخراسان (¬٣) …»
معلى بن منصور · النوادر - معلى بن منصور · الصفحات 301–350
«بالنصف، وأمره أن يعمل فيها برأيه، فربح فيها ألفا، ثم دفع إليه ألفا أخرى على أن الربح بينهما أثلاثا، وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلطها بالألفين، ثم ضاع من ذلك خمسمائة، قال: يذهب من الألف الثانية سدسها، وإن كان الذي ضاع من المال ألف درهم، ذهب ثلث الألف الثانية، وإن خلط من الألف الثانية خمسمائة بالألفين، ثم ضاع منها ألف درهم، ذهب من الخمسمائة خمساها، وإن ضاع من المال خمسمائة، ذهب من الخمسمائة خمساها …»
معلى بن منصور · النوادر - معلى بن منصور · الصفحات 351–400

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول