كتاب في مكتبة الورّاق

المسودة في أصول الفقه

من تأليف عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني (ت 652هـ)

  • التصنيف: أصول الفقه
  • 1,029 باباً مفهرساً
  • الصفحات: غير مسجّلة

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني، وعملان له في تصنيفين، وفي هذه التصنيفات 422 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف أصول الفقه: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

المؤلف عملان لهوفي تصنيفاتها 422 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في أصول الفقه · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

المعروض 1 من عملين؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها

«وقالت الشافعية والأشعرية وأكثر الحنفية لا يدخلون وهذا الذي ذكره التميمي وحكي أبو الطيب مثل مذهبنا عن بعض أصحابهم وعن أبي بكر بن داود وأصحاب أبي حنيفة واختاره أبو الخطاب كمذهب المخالفين وقال هو الأقوى عندي لكن ننصر قول شيخنا…»
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني · المسودة في أصول الفقه · ص 46

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«مسألة السجود بين يدى الصنم مع قصد التقرب إلى الله محرم على مذاهب علماء الشريعة ونقل عن أبي هاشم أنه لا يرى تحريم السجود ويقول إنما المحرم القصد قال الجوبني: وهذا لم أطلع عليه من مصنفاته مع طول بحثى عنها والذي ذكر له من نقل مذهبه أن السجود لا تختلف صفته وإنما المحظورالقصد قال: وهذا يوجب أن لا يقع السجود طاعة بحال ومساق ذلك يخرج الأفعال الظاهرة عن كونها قربات وهو خروج عن دين الأمة1 ثم لا يمتنع أن …»
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني · المسودة في أصول الفقه · ص 84
«مسألة لا يجوز تخصيص العموم بالعادات عندنا قال أبو الخطاب خلافا لبعضهم: ولم يسمه [د] وأظنه أبا حنيفة وهذا فيه تفصيل فإن العادات في الفعل مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم تحرم الدماء بكلام يعمها فهذا الذي لا يجوز تخصيص العموم به وهو الذي أراده أبو الخطاب وأما إن كانت العادة في استعمال العموم مثل أن يحرم أكل الدواب والدواب في اللغة اسم لكل ما دب ويكون عادة الناس تخصيص الدواب بالخيل مثلا فانا …»
عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني · المسودة في أصول الفقه · ص 123

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول