كتاب في مكتبة الورّاق
المختصر من علم الشافعي ومن معنى قوله
من تأليف إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني (ت 264هـ)
رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني، و4 أعمال له في تصنيفين، وفي هذه التصنيفات 952 كتاباً في الفهرس. القائمة الكاملة نفسها أدناه.
الأقرب صلةً أوضح · الأبعد أخفّ · النقاط الخافتة عيّنةٌ ثابتة من أعمال كل تصنيف
المعروض 3 من 4 أعمال؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها
«باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء، والجمع بينهن، وغير ذلك من الجامع من «كتاب ما يحرم الجمع بينه» ومن كتاب نكاح قديم و «إملاء» من «كتاب الرضاع» وغير ذلك (2069) قال الشافعي: أصلُ ما يَحْرُم به مِنْ النساءِ ضربان: أحدُهما…»
من متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«وقال في مَوْضعٍ آخَرَ: «إنْ وَقَعَ في الماءِ الذي يَنْجُسُ منها، نَجَّسَه إذا كان مما له نَفْسٌ سائلةٌ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بقولِ العلماءِ، وقولُه معهم أوْلى به مِنْ انفرادِه عنهم. قال الشافعي: وإنْ وَقَعَتْ فيه جرادَةٌ مَيِّتَةٌ أو حُوتٌ لم يُنَجِّسْه؛ لأنّهما مأكولان مَيِّتَيْن. قال: ولُعابُ الدوابِّ وعَرَقُها قِياسًا على بَنِي آدمَ …»
«والبينات (ك 66)، فذكر مجموعة مصادره في هذه الكتب ثم قال: «ومسائل شتى سمعتها لفظًا»، ومن الأبواب: باب التقاط المنبوذ ويوجد معه الشيء (ب 171)، وباب الطلاق قبل النكاح (ب 238)، ذكر مصدره فيهما ثم قال: «ومن مسائل شتى سمعتها لفظًا»، وقال في بعض المسائل (ف: 2491): «وسَمِعْتُه منذ دَهْرٍ يَقُولُ: … »، وقال (ف: 3850): «وسَمِعْتُه يَقُولُ في مثل هذا: …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: 4 أعمال في تصنيفين.
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.