كتاب في مكتبة الورّاق

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

من تأليف ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (ت 803هـ)

  • التصنيف: أصول الفقه
  • 144 باباً مفهرساً
  • الصفحات: غير مسجّلة

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي، وعملان له في تصنيفين، وفي هذه التصنيفات 322 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف أصول الفقه: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبليت 803هـ · عملان في تصنيفين
المؤلف عملان لهوفي تصنيفاتها 322 كتاباً في الفهرس في التصنيف نفسه

الدائرة الخارجية: الأكثر حضوراً في أصول الفقه · صلتهم بالتصنيف، لا بالمؤلف

المعروض 1 من عملين؛ الأقرب إلى المؤلف، والقائمة تحت المخطّط تضمّها كلّها

«وَذكر القاضى رِوَايَة لَا يجوز وَاخْتَارَهُ البرمكى وَغَيره مَسْأَلَة لَا ينْعَقد الْإِجْمَاع بَاهل الْبَيْت وحدهم عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للشيعة والقاضى فى الْمُعْتَمد مَسْأَلَة لَا يشْتَرط عدد التَّوَاتُر للْإِجْمَاع عِنْد…»
ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي · المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · ص 77

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«للْعُمُوم إِذْ مَعْنَاهَا بعض الشَّيْء لَا جملَته وفى الصِّحَاح وَغَيرهَا هى لجملة الشىء فَتكون عَامَّة وَالله سُبْحَانَهُ أعلم ومعيار الْعُمُوم الِاسْتِثْنَاء مَسْأَلَة أبنية الْجمع لثَلَاثَة حَقِيقَة عِنْد الْأَكْثَر وَحكى عَن الْمَالِكِيَّة وَابْن دَاوُد وَبَعض الشَّافِعِيَّة والنحاة لاثْنَيْنِ حَقِيقَة وعَلى الأول هَل يَصح فى الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد مجَازًا فِيهِ أَقْوَال ثَالِثهَا يَصح فى …»
ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي · المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · ص 109
«فَإِن كَانَ حكم الأَصْل يُخَالِفهُ الْمُسْتَدلّ كَقَوْلِه الحنفى فى الصَّوْم بنية النَّفْل أَتَى بِمَا آمُر بِهِ فَيصح كفريضة الْحَج ففاسد لِأَنَّهُ يتَضَمَّن اعترافه بالْخَطَأ فى الأَصْل وَأَن لَا يكون معدولا بِهِ عَن سنَن الْقيَاس وَلَا يعقل مَعْنَاهُ كَشَهَادَة خُزَيْمَة وَعدد الرَّكْعَات وان لَا يكون دَلِيل الأَصْل شَامِلًا الحكم الْفَرْع وَلَا يعْتَبر اتِّفَاق الْأمة على حكم الأَصْل ويكفى …»
ابن اللحام علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي · المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل · ص 143

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

صلات الكتاب

ما حوله في المكتبة.

أعمال المؤلف في هذا الفهرس، حسب التصنيف: عملان في تصنيفين.

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول