كتاب في مكتبة الورّاق

البيوع المحرمة والمنهي عنها

من تأليف عبد الناصر بن خضر ميلاد

رسمٌ لصلات هذا الكتاب: مؤلفه عبد الناصر بن خضر ميلاد، وعملان له في تصنيف واحد، وفي هذه التصنيفات 581 كتاباً في الفهرس، وحول تصنيف مسائل فقهية: أكثر 6 مؤلفين حضوراً فيه، صلتهم بالتصنيف لا بالمؤلف. القائمة الكاملة نفسها أدناه.

يظهر هنا جزءٌ من الشبكة · القائمة الكاملة: عملان في تصنيف واحد

«الثاني: المنع فيهما وهو المتقدم في قول ابن القاسم وروايته عن مالك … والثالث: يجوز الانتفاع لا البيع، وهو رواية لابن القاسم … ومذهب المدونة: المنع من بيع ذلك كله. قال في البيوع الفاسدة منها ولا يجوز بيع ميتة ولا جلدها وإن…»
عبد الناصر بن خضر ميلاد · البيوع المحرمة والمنهي عنها · ص 74

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«وقالوا: إن الروث نجس بدليل أنهم كرهوا الاستنجاء به وبغيره من الأنجاس، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث، فإن العظم زاد إخوانكم الجن، والروث علف دوابهم" 1. وجاء في بدائع الصنائع: " … ومنها -أي من النجاسات– ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف، أما الأبوال فلا خلاف في أن كل ما لا يؤكل لحمه نجس، واختلف في بول ما …»
عبد الناصر بن خضر ميلاد · البيوع المحرمة والمنهي عنها · ص 148
«مذهب الشافعية: القول بحرمة شرب الخمر للتداوي أو في حالة العطش، إلا أنهم أجازوا لمن غص بلقمة أن يدفعها بالخمر إذا لم يجد غيرها. فقد جاء في مغني المحتاج: " … ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها، والأصح تحريمها لدواء وعطش … "1. وجاء في المجموع: " … المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش … "2. وفي نهاية المحتاج: " …»
عبد الناصر بن خضر ميلاد · البيوع المحرمة والمنهي عنها · ص 218

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول