٠١ الكتاب في الفهرس
إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.
الورّاق يَفهرس «shamela-local:31280» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.
٠٢ مقاطع من الكتاب
من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.
«في أحكام الجنائز إن شريعتنا -ولله الحمد- كاملةٌ شاملةٌ لمصالح الإنسان في حياته وبعد مماته، ومن ذلك: ما شرعه الله من أحكام الجنائز، من حين المرض والاحتضار إلى دفن الميت في قبره: من عيادة المريض وتلقينه، وتغسيله وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وما يتبعُ ذلك: من قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، وتوزيع تركته، والولاية على أولاده الصغار …»
«ثالثًا: تغسيل الميت: ومن أحكام الجنازة وجوب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله؛ قال ﷺ في الذي وقصته راحلته: " «اغسلوه بماء وسدر...» الحديث متفق عليه، وقد تواتر تغسيل الميت في الإسلام قولًا وعملًا وغُسِّلَ النبي ﷺ وهو الطّاهر المطهَّر، فكيف بمن سواه؟ فتغسيل الميت فرض كفاية على من علم بحاله من المسلمين …»
«خامسًا: أحكام الصلاة على الميت: ثم تشرع بعد ذلك الصلاة على الميت المسلم: فعن أبي هريرة ﵁؛ قال: قال رسول الله ﷺ: " «من شهد الجنازة حتى يصلي عليها، فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن، فله قيراطان» " قيل: وما القيراطان؟ قال: " «مثل الجبلين العظيمين» " متفقٌ عليه. والصلاة على الميت فرض كفاية، إذا فعلها البعض، سقط الإثم عن الباقين، وتبقى في حق الباقين سُنَّة، وإن تركها الكلُّ أثموا …»
النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.
٠٣ ملاحظة
للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.
الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.
٠٤ التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.