كتاب في مكتبة الورّاق
موسوعة الفقه الإسلامي
المؤلف:
مؤلف هذا الكتاب مسجّلٌ في الفهرس بعبارة «مجموعة من العلماء»، وهي لا تسمّي أحداً، فلا نرسم له شبكة مؤلف.
كتب التصنيف نفسهمن متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«وقد عرف صاحب تنوير الابصار - الاقرار بأنه اخبار يحق عليه من وجه انشاء من وجه. وهذا جمع بين الطرفين - وجاء فى التكملة: وكان وجهه ثبوت ما استدل به الفريقان. وجرى كثير من مؤلفى الحنفية والكاتبون فى فقههم على أن الاقرار اخبار من وجه وانشاء من وجه. وفرعوا على كلا الوجهين الفروع التى احتج بها كل من أصحاب الرأيين …»
«فقال يا رسول الله مالى شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة.. فقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراره على نفسه وضربه حد الزنا. ولم يعتبر اقراره عليها واعتبره قاذفا وضربه حد القذف. ومن ذلك ايضا: ما اذا اشترى رجل من آخر دابة مثلا. ثم استحق هذه الدابة شخص آخر بحكم شرعى. فانه يأخذها …»
«وباب الاجتهاد المطلق مفتوح عندهم. جواز خلو الزمان عن مجتهد يجوز خلو الزمان عن مجتهد عند أبى حنيفة، ومالك والشافعى والسلف جميعا ومنع الحنابلة ذلك فقالوا لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد. استدل القائلون بالجواز بأنه ليس ممتنعا لذاته، إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال فلو كان ممتنعا لكان ممتنعا لغيره والأصل عدم الغير …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
لا يسجّل الفهرس لهذا الكتاب مؤلفاً مسمّى، فلا شبكة مؤلفٍ له. صلته المسجّلة تصنيفُه: الفقه العام، وفيه 220 كتاباً.
في التصنيف نفسه
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.