من الفهرس
الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
٠١ الكتاب في الفهرس
إحالةٌ بحثيةٌ إلى موضع المعلومة.
الورّاق يَفهرس «الإسلام والتسعير ونحوه أو حول أجور العقار» مقطعاً مقطعاً ليُعيد لك أين وردت كلمتُك أو موضوعُك في الكتاب — مع توثيقٍ كاملٍ يُمكِّنك من العودة إلى المصدر الأصلي. لا قراءة كاملة، لا تحميل، لا استبدال للنسخة المطبوعة.
٠٢ مقاطع من الكتاب
من متن الكتاب — نصٌّ حرفيٌّ كما ورد.
«فقد أوجب الله طاعة أولي الأمر كما أوجب طاعة الوالدين، ولا ريب أنّه لو لم يجب طاعة أولي الأمر والوالدين إلا فيما كان واجبًا بنصّ الشرع، لما ظهرت لتخصيصهم فائدة، [ص 2] فإن ما كان واجبًا بنصّ الشرع فإنّه يجب طاعة كل آمرٍ به كائنًا من كان، ولو لم يجب طاعة ولي الأمر إلا فيما كان واجبًا بنص الشرع لاختلَّت المصالح وعمّ الفساد …»
«لا غبارَ عليه، فليس للإمام أن يُسعِّر حتى يتبين له جَشَعُ التجار وتواطؤهم، وعدم قناعتهم بالربح بالمعروف، وتضرر الناس بذلك. ولنفرضْ أنّ بلدًا من بلاد المسلمين حاصرها العدوّ، ولم يكن فيها طعام إلا عند رجلٍ واحدٍ، فأبى أن يبيع لأحدٍ منهم قوتَه إلا بجميع ما يملك في ذلك البلد وغيره، فيبيع ما قيمته درهم بمائة ألف درهم ونحوها، هل يمكِّنُه أمير الواقعة من ذلك …»
«لهم ما يحبُّونه لنا، ونَعطِف عليهم بقدر ما يَعطِفون علينا، ونُفضِل عليهم بمثل ما يُفضِلون علينا لو كانوا مكاننا، ونَرحَمهم بقدر ما يرحموننا، ونحن واثقون أنّهم لو كانوا أرباب الدور وكنّا المستأجرين لعاملونا بمثل ما نعاملهم به الآن على الأقل. أرأيتَ قبل أن تعلن الحكومة حرية العقار، أليس قد كان النقص والحيف نال الملَّاك باعتراف الشاكِين الآن …»
النصوص أعلاه مفهرسةٌ حرفياً من المصدر، لا مولّدة — عُد إلى الكتاب للتحقق.
٠٣ ملاحظة
للوصولِ الكامل، اقتنِ نسخةً من الناشر.
الورّاقُ وسيلةُ إتاحةٍ ومرجعٍ بحثي. لا يَعرض الكتابَ كاملاً، ولا يُتيح تحميله. الفهرسةُ تُعينك على إيجاد موضع المعلومة، أمّا قراءتُها كاملةً فتَستحق نسخةً ورقيةً أو رقميةً مرخّصة.
٠٤ التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.