كتاب في مكتبة الورّاق
الفتاوى الاقتصادية
المؤلف:
مؤلف هذا الكتاب مسجّلٌ في الفهرس بعبارة «مجموعة من العلماء»، وهي لا تسمّي أحداً، فلا نرسم له شبكة مؤلف.
كتب التصنيف نفسهمن متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«قرار رقم (55/4/6) القرار بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله تقرر: أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف …»
«واستعمله الفقهاء بمعنى السلع والأقوات التي يجاء بها من بلد إلى آخر للتجارة. أما مصطلح (تلقي الجلب) فالمراد به عندهم استقبال القادمين الذين يحملون البضائع والأقوات لشرائها منهم قبل أن يبلغوا بها السوق. وهذا التعبير درج على استعماله فقهاء الحنفية، ويسميه الشافعية والحنابلة (تلقي الركبان) والمالكية (تلقّي السلع) …»
«كذلك تُسمى الصكوك شروطًا، لأنها علامات دالّة على التوثق. والشرط في الاصطلاح الفقهي: هو ما يتوقف ثبوتُ الحكم عليه. وقد قسَّم الفقهاء الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى قسمين: جعلي وشرعي، وسيأتي بيانهما. المراجع التي ذكر فيها التعريف: (معجم مقاييس اللغة 3/062، المفردات ص 973، الكليات 3/46 وما بعدها، التعريفات الفقهية ص 633) …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
لا يسجّل الفهرس لهذا الكتاب مؤلفاً مسمّى، فلا شبكة مؤلفٍ له. صلته المسجّلة تصنيفُه: الفتاوى، وفيه 78 كتاباً.
في التصنيف نفسه
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.