كتاب في مكتبة الورّاق
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية
المؤلف:
مؤلف هذا الكتاب مسجّلٌ في الفهرس بعبارة «مجموعة من العلماء»، وهي لا تسمّي أحداً، فلا نرسم له شبكة مؤلف.
كتب التصنيف نفسهمن متن الكتاب
نصٌّ بحروفه، وموضعه.
مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.
«بأن والده قد توفي وله زوجتان، إحداهما (بصيرة)، والأخرى (ضريرة)؛ فهل تستويان في العدة أم أن هناك مفارقات بينهما بسبب العاهة؟ وهل تنتصِفُ العدة بينهما؟ أجابته اللجنة بما يلي: إن (البصيرة) و (الضريرة) تستويان في العدة، ولا فرق بينهما بسبب عاهة من العاهات، فتَعْتَدُّ كل منهما عدة وفاة كاملة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، ابتداء من وقت الوفاة، مع عدم الإخلال بواجبات العدة. والله أعلم …»
«الصوم، وإن لم يرَ الهلال، ولا أخبره من رآه»، (الإحكام شرح عمدة الأحكام) (2/ 4). ز - إذا دَّل الحساب على إمكانية الرؤية، ولم يكن هناك مانع لكنه لم ير فيجب إكمال عدة الشهر ثلاثين يوما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» …»
«كِلَيْهما على النتيجة أجابت اللجنة بما يلي: من المستحسن - ويصبح واجباً إذا أمر به ولي الأمر- أن يعرض الخاطبان نفسيهما على طبيب لإجراء الفحص الطبي والتحاليل اللازمة لمعرفة مدى خلوّهما من الأمراض، وذلك استدامة للحياة الزوجية بينهما، وسلامة صحتهما، وسلامة نسلهما، وهي مطالب شرعية معتبرة، فإذا ظهر في هذا الفحص إصابة أحدهما أو كلَيْهما بمرض ما، فإن كان هذا المرض من الأمراض غير المُعْدِيَة أو …»
للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.
الإشعار القانونيمكتبة يقرؤها مساعدك
هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.
اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.
يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما
صلات الكتاب
ما حوله في المكتبة.
لا يسجّل الفهرس لهذا الكتاب مؤلفاً مسمّى، فلا شبكة مؤلفٍ له. صلته المسجّلة تصنيفُه: الفتاوى، وفيه 78 كتاباً.
في التصنيف نفسه
التجربة المبكرة
ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.
اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.