كتاب في مكتبة الورّاق

أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

المؤلف:

مؤلف هذا الكتاب مسجّلٌ في الفهرس بعبارة «مؤلف مجهول»، وهي لا تسمّي أحداً، فلا نرسم له شبكة مؤلف.

كتب التصنيف نفسه

من متن الكتاب

نصٌّ بحروفه، وموضعه.

مقاطع مفهرسة بحروفها من المصدر، لا مولّدة. عُد إلى الكتاب للتحقّق.

«الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ] (النساء: 129 - 130) …»
مؤلف مجهول · أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) · ص 38
«مفارقة المرأة المصرة على الزنا حكم مفارقة المرأة المصرة على الزنا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: قول لا تجب فرقتها، وقول بالوجوب: ‌ ‌القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا تجب مفارقة الزانية لكنَّها مستحبة قال به سالم بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر والضحاك بن مزاحم»
مؤلف مجهول · أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) · ص 95
«وطلاقهن بدعي وقوله: (إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض) فهو بدعة على الصحيح من المذهب. نقد التعريف: يرد عليه ما يرد على التعريف الأول. القول الثاني عند الحنابلة: الطلاق نوعان: سني وبدعي. تعريفه الطلاق السني على هذا القول: ما أذن فيه الشارع. شرح التعريف: (ما أذن فيه الشارع) يدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق المولي والمستحب مثل إذا كانت مفرطة في حقوق الله والمباح للحاجة …»
مؤلف مجهول · أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي) · ص 199

للقراءة الكاملة اقتنِ نسخةً من الناشر: الورّاق يعيد إليك موضع النصّ، ولا يعرض الكتاب كاملاً.

الإشعار القانوني

مكتبة يقرؤها مساعدك

هذا الكتاب في مكتبة الورّاق.

اسأل مساعدك عنه، وسيعيد إليك النصّ بحروفه وموضعه.

يعمل مع Claude وChatGPT وغيرهما

اطلب الوصول

صلات الكتاب

ما حوله في المكتبة.

لا يسجّل الفهرس لهذا الكتاب مؤلفاً مسمّى، فلا شبكة مؤلفٍ له. صلته المسجّلة تصنيفُه: مسائل فقهية، وفيه 581 كتاباً.

في التصنيف نفسه

التجربة المبكرة

ابدأ باستعلامٍ واحد. اختبرنا قبل أن تثق.

اختر مسألةً تعرف مصدرها المطبوع، وقارن. إن لم يُطابق، لا تستخدم الأداة.

صِل مساعدك بالمكتبةاطلب الوصول